For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.
Document Information:
- Year: 2002
- Country: Morocco
- Language: Arabic
- Document Type: Domestic Law or Regulation
- Topic:
ﻗﺎﻧ ﻮ ﻥ ﺍﻟﺘ ﺠ ﻤ ﻌﺎ ﺕ ﺍﻟ ﻌ ﻤ ﻮ ﻣﻴ ﺔ
1 .5 8 .3 7 7 ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳ ﻒ ﺭﻗﻢ
1 9 5 8 ﻧﻮﻧﺒﺮ 1 5 ﻣﻮﺍﻓ ﻖ 1 3 7 8 ﺟﻤﺎﺩ ﻯ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ 3 ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ
1] ﺑ ﺸﺄ ﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ]
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ،
ﻳﻌﻠﻢ ﻣ ﻦ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟ ﺸﺮﻳ ﻒ ﻫﺬﺍ ﺃ ﺳﻤﺎﻩ ﺍ ﷲ ﻭﺃ ﻋﺰ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻧﻨﺎ ﺃ ﺻﺪﺭﻧﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟ ﺸﺮﻳ ﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗ ﻲ :
ﺍﻟﻜﺘﺎ ﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓ ﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ
1 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﺇ ﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺮﺓ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻛﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻗ ﺖ ﻣﺪﺑﺮ ﻣﺒﺎ ﺡ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﻭﺗﺪﺭ ﺱ ﺧ ﻼﻟﻪ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓ ﻲ
ﺟﺪﻭﻝ ﺃ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻞ .
2 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻳﻤﻜ ﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭ ﻥ ﺍﻟﺤ ﺼﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺇﺫ ﻥ ﺳﺎﺑ ﻖ ﺑ ﺸﺮﻁ ﺃ ﻥ ﺗﺮﺍ ﻋ ﻰ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ
ﺍﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ ﺍ ﻵﺗﻴﺔ :
2]3 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ]
ﻳﻜﻮ ﻥ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎ ﻉ ﻋﻤﻮﻣ ﻲ ﻣ ﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﻳﺒﻴ ﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟ ﺴﺎ ﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎ ﻥ ﺍﻟﺬ ﻱ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ ﻭﻳﻮ ﺿ ﺢ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﻣﻮ ﺿﻮ ﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ، ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺛ ﻼﺛﺔ ﺃ ﺷﺨﺎ ﺹ ﻳﻘﻄﻨﻮ ﻥ ﻓ ﻲ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬ ﻱ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﺘ ﻀﻤ ﻦ ﺃ ﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴ ﻦ ﻭ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﻧ ﺴﺨﺔ
ﻣ ﺼﺎﺩ ﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻄﺎﺋ ﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﻳ ﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎ ﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ .
ﻭﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍ ﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺍﻟ ﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃ ﻋ ﻼﻩ ﻳﻌﻄ ﻰ ﻋﻨﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭ ﺻﻞ
ﺇﻳﺪﺍ ﻉ ﻣﺨﺘﻮﻡ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺗﺎﺭﻳ ﺦ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﻭ ﺳﺎ ﻋﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، ﻭﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮ ﺻﻞ ﻟ ﻺﺩﻻء ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﻪ
ﺃ ﻋﻮﺍ ﻥ ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺼﺮﺣﻮ ﻥ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺤ ﺼﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻮ ﺻﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻳﺮ ﺳﻞ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﺔ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹ ﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮ ﺻﻞ .
ﻭﻳﺠ ﺐ ﺃ ﻥ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋ ﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻭ ﻋ ﺸﺮﻳ ﻦ ﺳﺎ ﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺎﺭﻳ ﺦ
ﺳﺎ ﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺎﺭﻳ ﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮ ﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤ ﻀﻤﻮﻧﺔ 4 8 ﺗ ﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮ ﺻﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ .
4 [3] ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺃ ﻥ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻ ﺃ ﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟ ﺴﺎ ﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋ ﺸﺮ ﻟﻴ ﻼ ﺃﻭ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟ ﺴﺎ ﻋﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ .
3 )5 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﻳﺠ ﺐ ﺃ ﻥ ﻳﻜﻮ ﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎ ﻉ ﻣﻜﺘ ﺐ ﻳﺘﻜﻮ ﻥ ﻣ ﻦ ﺭﺋﻴ ﺲ ﻭﻣ ﺴﺘ ﺸﺎﺭﻳ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴ ﻦ
ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ، ﻭﻓ ﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎ ﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴ ﺲ ﻳﻨﻮ ﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤ ﺴﺘ ﺸﺎﺭﻳ ﻦ .
4]6 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ]
ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘ ﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭ ﻥ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴ ﻦ ﻭﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﺧﻄﺎ ﺏ
ﻳﺘﻨﺎﻓ ﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍ ﻵﺩﺍ ﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﺘ ﻀﻤ ﻦ ﺗﺤﺮﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎ ﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ،
ﻭﻻ ﻳ ﺴﻤ ﺢ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋ ﻦ ﻣﻮ ﺿﻮ ﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ .
4 ) 7 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﻘ ﺖ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺃ ﻥ ﺗﻌﻴ ﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﺤ ﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ
ﻋﻠ ﻰ ﺃ ﻥ ﻳﺪﻟ ﻲ ﺇﻟ ﻰ ﺭﺋﻴ ﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘ ﺐ ﺑﻨ ﺴﺨﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ .
ﻭﻳﻜﻮ ﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻓ ﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ ﺇﺫﺍ ﻃﻠ ﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘ ﺐ ﺫﻟ ﻚ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌ ﺖ ﺍ ﺻﻄﺪﺍﻣﺎ ﺕ ﺃﻭ
ﺃ ﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨ ﻒ .
ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧ ﻲ
8 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻳﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﺷﺨ ﺺ ﺣﺎﻣﻞ ﻷ ﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺧﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟ ﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺎ ﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻉ .
4 ) 9 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
5 .0 0 0 ﻭ 2 .0 0 0 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋ ﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎ ﺏ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﻴ ﻦ
ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟ ﻒ ﺑﺤﺒ ﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﻳ ﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ
ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪ ﻯ ﻫﺎﺗﻴ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴ ﻦ ﻓﻘﻂ، ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑ ﺼﺮ ﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ 1 0 .0 0 0 ﻭ 2 .0 0 0 ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ
ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺨ ﺼﻮ ﺹ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨ ﺢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ .
4 ) 1 0 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺑﺤﺒ ﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ 5 .0 0 0 ﻭ 1 .2 0 0 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ
ﻭﺛ ﻼﺛﺔ ﺃ ﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪ ﻯ ﻫﺎﺗﻴ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴ ﻦ ﻓﻘﻂ، ﻛﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺃ ﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺧﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍ ﺕ
ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ﻲ ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑ ﺼﺮ ﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋ ﻲ ﺃﻭ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺟﺮ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺕ ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎ ﺹ ﺑﺎﻷ ﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍ ﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ .
ﺍﻟﻜﺘﺎ ﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧ ﻲ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
5]1 1 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ]
ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻮﺟﻮ ﺏ ﺗ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺳﺎﺑ ﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛ ﺐ ﻭﺍﻻ ﺳﺘﻌﺮﺍ ﺿﺎ ﺕ ﻭﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ
ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻻ ﻳ ﺴﻤ ﺢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﻟ ﻸﺣﺰﺍ ﺏ ﺍﻟ ﺴﻴﺎ ﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎ ﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎ ﺕ ﺍﻟﻤ ﺼﺮ ﺡ ﺑﻬﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻲ ﻗﺪﻣ ﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮ ﺽ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ
ﺍﻟ ﺴﺎﺑ ﻖ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ ﻋ ﻼﻩ .
ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻔ ﻰ ﻣ ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺍﻟﺨﺮﻭ ﺝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺸﻮﺍﺭ ﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
5 ) 1 2 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﻳ ﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻇﺮ ﻑ ﺛ ﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﺧﻤ ﺴﺔ
ﻋ ﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳ ﺦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺗ ﺴﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭ ﺻ ﻼ ﺑﺈﻳﺪﺍ ﻉ
ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺼﺮﺣﻮ ﻥ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺤ ﺼﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻮ ﺻﻮﻝ، ﻓﺈ ﻥ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟ ﻰ
ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻓ ﻲ ﺭ ﺳﺎﻟﺔ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ .
ﻭﻳﺘ ﻀﻤ ﻦ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺍﻷ ﺳﻤﺎء ﺍﻟ ﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴ ﻦ ﻭﺟﻨ ﺴﻴﺘﻬﻢ ﻭﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﻭﻛﺬﺍ
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺛ ﻼﺛﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻜﻮ ﻥ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺮ ﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ، ﺗﺒﻴ ﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎ ﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳ ﺦ ﻭﺍﻟ ﺴﺎ ﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﺪ ﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤ ﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻤﻨﻮ ﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻨﻬﺎ .
1 3 [6] ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄ ﺕ ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃ ﻥ ﻣ ﻦ ﺷﺄ ﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻜﺘﻮ ﺏ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘ ﺼﺮﻳ ﺢ ﺑﻤﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ .
6 ) 1 4 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﻭ 1 .2 0 0 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺤﺒ ﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺳﺘﺔ ﺃ ﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ
ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪ ﻯ ﻫﺎﺗﻴ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴ ﻦ ﻓﻘﻂ 5 .0 0 0 :
1 ﺍﻷ ﺷﺨﺎ ﺹ ﺍﻟﺬﻳ ﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮ ﻥ ﺗ ﺼﺮﻳﺤﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴ ﺢ ﺑﻬﺪ ﻑ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻂ ﺑ ﺸﺄ ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ﺕ
ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﻣ ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳ ﻦ ﻳﻮﺟﻬﻮ ﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺎ ﺍ ﺳﺘﺪ ﻋﺎء ﻟﻠﻤ ﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻬﺎ .
2 ﺍﻷ ﺷﺨﺎ ﺹ ﺍﻟﺬﻳ ﻦ ﻳ ﺴﺎﻫﻤﻮ ﻥ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣ ﺼﺮ ﺡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻌﻬﺎ .
6 ) 1 5 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
2 .0 0 0 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺤﺒ ﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺳﺘﺔ ﺃ ﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﻴ ﻦ
ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪ ﻯ ﻫﺎﺗﻴ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴ ﻦ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓ ﻲ ﺇﺣﺪ ﻯ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ 8 .0 0 0 ﺩﺭﻫﻢ ﻭ
ﺣﺎﻣ ﻼ ﻟ ﺴ ﻼ ﺡ ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺧﻔ ﻲ ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ﻲ، ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑ ﺼﺮ ﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋ ﻲ ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎ ﺹ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎ ﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺰﺟﺮ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺕ ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎ ﺹ ﺑﺎﻷ ﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍ ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﻓ ﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ .
6 ) 1 6 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﺃ ﻋ ﻼﻩ 1 5 ﻻ ﺗﻄﺒ ﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ ﺍﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭ ﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻭﺗ ﻀﺎ ﻋ ﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣ ﺲ ﻋ ﺸﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،
ﻭﻳﻤﻜ ﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺫﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﻜﺘﺎ ﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﺚ
ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ
7]1 7 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ]
ﻳﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻣ ﺴﻠ ﺢ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻛﺬﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳ ﻖ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣ ﺴﻠ ﺢ ﻗﺪ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻷﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ﻲ .
1 8 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺗﺠﻤﻬﺮﺍ ﻣ ﺴﻠﺤﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍ ﻵﺗﻴﺔ :
ﺃ ﺇﺫﺍ ﻛﺎ ﻥ ﻋﺪﺩ ﻣ ﻦ ﺍﻷ ﺷﺨﺎ ﺹ ﺍﻟﻤﻜﻮ ﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺣﺎﻣ ﻼ
ﻷ ﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺧﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺃ ﺷﻴﺎء ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ﻲ؛
ﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎ ﻥ ﺃﺣﺪ ﻣ ﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻷ ﺷﺨﺎ ﺹ ﻳﺤﻤﻞ ﺃ ﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ
ﺇﻗ ﺼﺎﺅﻩ ﺣﺎﻻ ﻣ ﻦ ﻃﺮ ﻑ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳ ﻦ ﺃﻧﻔ ﺴﻬﻢ .
8] 1 9 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ]
ﺃ ﻋ ﻼﻩ ﻓﺈ ﻥ ﻋﻤﻴﺪ 1 7 ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻣ ﺴﻠ ﺢ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧ ﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﺍﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻋﻮ ﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺷﺎﺭﺍ ﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻜﺎ ﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭﻳﻌﻠ ﻦ ﻋ ﻦ ﻭ ﺻﻮﻟﻪ ﺑﻮﺍ ﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﻟﻠ ﺼﻮ ﺕ. ﺛﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻷﻣﺮ
2 0 ﻟﻠﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳ ﻦ ﺑﻔ ﺾ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭﺍﻻﻧ ﺼﺮﺍ ﻑ، ﻭﻳﺘﻠﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻣ ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ .
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺍﻻ ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟ ﻺﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻌﻮ ﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃ ﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻨﻔ ﺲ
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻳﺨﺘﻤﻪ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ "ﺇﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ " ﻭﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻣﺘﻨﺎ ﻉ
ﻳﻘﻊ ﺗﻔﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳ ﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ .
9] 2 0 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ]
ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻛﻞ ﻣ ﻦ ﺷﺎﺭ ﻙ ﻓ ﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣ ﺴﻠ ﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ ﻲ :
ﺃﻭﻻ : ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔ ﺾ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻪ ﻭﺩﻭ ﻥ ﺍ ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃ ﺳﻠﺤﺘﻪ ﺗﻜﻮ ﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒ ﺲ
ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺳﺘﺔ ﺃ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺳﻨﺔ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻟﻴ ﻼ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒ ﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺳﻨﺔ ﻭ ﺳﻨﺘﻴ ﻦ؛
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍ ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷ ﺳﻠﺤﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳ ﻦ
ﺗﻜﻮ ﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺠ ﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗ ﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤ ﺲ ﺳﻨﻮﺍ ﺕ .
ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ 3 ﻭ 2 ﻭﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴ ﻦ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴ ﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷ ﺷﺨﺎ ﺹ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ .
9 ) 2 1 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﻣﻊ 1 9 ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻣ ﺴﻠ ﺢ ﻳﻘﻊ ﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﻭﻓ ﻖ ﻧﻔ ﺲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﺗ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔ ﺼﻞ .
ﻭ 1 .2 0 0 ﻭﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒ ﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺛ ﻼﺛﺔ ﺃ ﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ
ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪ ﻯ ﻫﺎﺗﻴ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴ ﻦ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ﻣ ﻦ ﺷﺎﺭ ﻙ ﻓ ﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻣ ﺴﻠ ﺢ ﻭﻟﻢ 5 0 0 0
ﻳﻨ ﺴﺤ ﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧ ﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟ ﺚ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺄ ﺕ ﺗﻔﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺗﻜﻮ ﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒ ﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭ ﺡ ﺑﻴ ﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭ ﺳﺘﺔ ﺃ ﺷﻬﺮ .
9 ) 2 2 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ )
ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃ ﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻓ ﻲ ﻛﻞ ﻭﻗ ﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎ ﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﻋﺮ ﺽ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟ ﺸﻌﺎﺭﺍ ﺕ ﻭﺍﻟﺮﺍﻳﺎ ﺕ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻋ ﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮ ﻯ ﺗﺪ ﻋﻮ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺮ ﺳﻮﺍء ﻛﺎ ﻥ ﺫﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻡ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎ ﺕ ﻭﺍﻟ ﺴﺎﺣﺎ ﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛ ﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ .
10] 2 3 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ ]
ﺇ ﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎ ﺕ ﺍﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎ ﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨ ﺢ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ .
2 4 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
1 0 ﻣﻠﻐ ﻰ ) )
2 5 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻻ ﺗﻄﺒ ﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ ﺍﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭ ﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺕ ﺍﻟﻤﻨ ﺼﻮ ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎ ﺏ .
ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ ﻋﺎﻣﺔ
2 6 ﺍﻟﻔ ﺼﻞ
ﻳﻄﺒ ﻖ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟ ﺸﺮﻳ ﻒ ﻫﺬﺍ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﻣﻤﺘﻠﻜﺘﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻠﻐ ﻲ ﻭﻳﻌﻮ ﺽ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ
ﺍﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘ ﻀﻴﺎ ﺕ :
2 6 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ 1 3 3 2 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧ ﻲ 8 ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟ ﺸﺮﻳ ﻒ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ
ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 1 9 1 4 ﻣﺎﺭ ﺱ ،
2 0 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ 1 3 5 5 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧ ﻲ 3 0 ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟ ﺸﺮﻳ ﻒ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ
ﺑ ﺸﺄ ﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 1 9 3 6 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ،
ﻏ ﺸ ﺖ 1 3 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ 1 3 4 5 ﻧﻈﺎﻡ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑ ﺸﺄ ﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 1 9 2 6 ،
ﺩﺟﻨﺒﺮ 1 9 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ 1 3 4 5 ﺭﻣ ﻀﺎ ﻥ 2 3 ﻧﻈﺎﻡ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ
ﺑ ﺸﺄ ﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍ ﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻄﺮ ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 1 9 4 3 ،
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ 1 3 6 2 ﺟﻤﺎﺩ ﻯ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ 6 ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻱ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ
ﺑ ﺸﺄ ﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﺎ ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟ ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﺍﻟ ﺴ ﻼﻡ 1 9 4 3 ﻣﺎ ﻱ 1 1 .
1 9 5 8 ﻧﻮﻧﺒﺮ 1 5 ﻣﻮﺍﻓ ﻖ 1 3 7 8 ﺟﻤﺎﺩ ﻯ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ 3 ﻭﺣﺮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓ ﻲ .
1].2 8 5 3 ، ﺹ. 1 9 5 8 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2 7 ﻣﻜﺮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳ ﺦ 2 4 0 4 ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮ ﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ ]
[2] 1 .0 2 .2 0 0 ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟ ﺸﺮﻳ ﻒ ﺭﻗﻢ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ
ﺑﺘﺎﺭﻳ ﺦ 5 0 4 6 (، ﺝ.ﺭ. ﻋﺪﺩ 2 0 0 2 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2 3 ) 1 4 2 3 ﺟﻤﺎﺩ ﻯ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ 1 2 ﺑﺘﺎﺭﻳ ﺦ
2 8 9 0 ، ﺹ. 1 0 /1 0 /2 0 0 2 .
[3] ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ .
[4] ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ .
[5] ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ .
[6] ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ .
[7] 1 3 9 3 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 6 ﺍﻟﻤﺆﺭ ﺥ ﺏ 1 .7 3 .2 8 4 ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟ ﺸﺮﻳ ﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ
( ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ 1 0 6 6 ﺹ. 1 1 /4 /1 9 7 3 ﺑﺘﺎﺭﻳ ﺦ 3 1 5 4 ) ﺝ.ﺭ. ﻋﺪﺩ 1 9 7 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1 0 ﻣﻮﺍﻓ ﻖ
ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 .
[8] ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ .
[9] ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ .
[10] ﺍﻟﻤ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 7 6 .0 0 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻥ ﺭﻗﻢ .
_ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻻ ﺳﺘ ﺸﺎﺭ ﻱ ﻟﺤﻘﻮ ﻕ ﺍﻻﻧ ﺴﺎ ﻥ